العلامة الحلي
237
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ثلثها ، ويقال : على كلّ واحد منهما ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا « 1 » . النوع الرابع : الهبة . مسألة 446 : لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره وأقبضه ، ثمّ وهبه الثاني من الأوّل في مرض موته ولا شيء له غيره ، دارت المسألة ، فنطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث لأجل الهبتين ، وأقلّه تسعة ، فتصحّ هبة الأوّل في ثلاثة ، ونرجع من الثلاثة واحدا إلى الأوّل ، وهو سهم الدور ، نسقطه من التسعة ، تبقى ثمانية ، تصحّ الهبة في ثلاثة منها . ولو كان الثاني صحيحا ، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد ، فيبقى عبد إلّا شيئا ، ثمّ يرجع ذلك الشيء بالهبة إليه ، فعنده عبد كامل يعدل ضعف ما صحّت فيه الهبة ، وهو شيئان ، فنقلب الاسم ، ونجعل العبد اثنين ، والشيء واحدا ، فتصحّ الهبة في نصفه ، ويرجع إليه ، فيكون عنده عبد تامّ ضعف ما وهب . مسألة 447 : لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة ، ثمّ عاد المتّهب فوهبها للأوّل ، ولا شيء له غيرها ، نضرب ثلاثة في ثلاثة ، تبلغ تسعة ، نسقط منها سهما ، تبقى ثمانية ، نقسّم المائة عليها ، لكلّ اثنين خمسة وعشرون ، ثمّ نأخذ ثلثها ثلاثة ، نسقط منها سهما ، يبقى سهمان ، فهي للموهوب الأوّل ، وذلك هو الرّبع . أو نقول : صحّت الهبة في شيء ، ثمّ صحّت الثانية في ثلثه ، يبقى
--> - على العشرة نصفها ، تبلغ خمسة عشر ، فهي الواجب على كلّ منهما . ولو قال : وربع ما على الآخر » . ( 1 ) في العزيز شرح الوجيز 7 : 218 ، وروضة الطالبين 5 : 244 زيادة : « التنزيل » .